التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 738، ص 145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 738ص 1452 أيار 1942

3- يضاف ما يلي الى المادة الخامسة من النظام الاصلي:- ((على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور وتحفظ في دائرة تسجيل الاراضي، كما ينشر الاعلان ايضاً في الجريدة الرسمية، وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة اراضي تلك القرية)).

الإحالة

المادة 3 من نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 738، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية