الجريدة الرسميةالعدد 738ص 1452 أيار 1942
4- يلغى الجدول الثاني من النظام الاصلي ويعتاض عنه بما يلي:
الجدول (2)
(أ)- عن تسجيل حق التصرف او حق التملك 1/2 1 بالمائة من قيمة الاموال غير المنقولة ويشترط في ذلك:-
(1)- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) ملا وان يعتبر اي كسر للخمسة ملات خمسة ملات.
(2)- ان يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي، واما
فيما يختص بالقرى التي فتحت سجلاتها في دوائر التسجيل قبل تاريخ 1942/1/1ففي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
النظام
(3)- اما اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة الخمس سنوات المبينه في البند الثاني فيكون الرسم (3) بالمائة.
(ب)- عن تسجيل ايجار او سند تأمين نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ.
(ج)- عن كل سند تسجيل 100 مل.