التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 738، ص 145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 738ص 1452 أيار 1942

4- يلغى الجدول الثاني من النظام الاصلي ويعتاض عنه بما يلي: الجدول (2) (أ)- عن تسجيل حق التصرف او حق التملك 1/2 1 بالمائة من قيمة الاموال غير المنقولة ويشترط في ذلك:- (1)- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) ملا وان يعتبر اي كسر للخمسة ملات خمسة ملات. (2)- ان يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي، واما فيما يختص بالقرى التي فتحت سجلاتها في دوائر التسجيل قبل تاريخ 1942/1/1ففي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام (3)- اما اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة الخمس سنوات المبينه في البند الثاني فيكون الرسم (3) بالمائة. (ب)- عن تسجيل ايجار او سند تأمين نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. (ج)- عن كل سند تسجيل 100 مل.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 738، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية