التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير. 20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب. 5 مليمات عن كل رأس من الغنم. 3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات اليابسة. 3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات الطرية. 5 مليمات عن كل كيلو من لحم الحيوانات فيما اذا زاد وزنه عن خمسة كيلو. 3 مليمات عن كل كيلو من اللحم المقدد والمصارين المحشوة واللحم المكبوس على جميع انواعه وغيره من المستحضرات اللحمية. 30 مليماَ عن كل مائة كيلو من القرون والعظام والاظافر الحيوانية. 2 مليم عن كل كيلو من الصوف والشعر. 2 مليم عن كل كيلو من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب والشحم المذاب وغير المذاب. 4 مليمات عن كل رأس من دجاج الهند الاوز. 1 مليم عن كل رأس من افراخ الدجاج والبط والدجاج الهندي والاوز والحمام سواء كان مذبوحا او غير مذبوح. 2 مليم عن كل رأس من الدجاج والبط والحمام سواء كان مذبوحاَ او غير مذبوح.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية