10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير.
20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب.
5 مليمات عن كل رأس من الغنم.
3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات اليابسة.
3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات الطرية.
5 مليمات عن كل كيلو من لحم الحيوانات فيما اذا زاد وزنه عن خمسة كيلو.
3 مليمات عن كل كيلو من اللحم المقدد والمصارين المحشوة واللحم المكبوس على جميع انواعه وغيره من المستحضرات اللحمية.
30 مليماَ عن كل مائة كيلو من القرون والعظام والاظافر الحيوانية.
2 مليم عن كل كيلو من الصوف والشعر.
2 مليم عن كل كيلو من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب والشحم المذاب وغير المذاب.
4 مليمات عن كل رأس من دجاج الهند الاوز.
1 مليم عن كل رأس من افراخ الدجاج والبط والدجاج الهندي والاوز والحمام سواء كان مذبوحا او غير مذبوح.
2 مليم عن كل رأس من الدجاج والبط والحمام سواء كان مذبوحاَ او غير مذبوح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.