التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960

المادة 13- أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولاً وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل سعراً او رفض لعدم اهلية مقدمه فعلى اللجنة في كلتا الحالتين ان تدون الاسباب. ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير، اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم بناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق صورة القرار على اللوحة الخاصة. ج- على سكرتير اللجنة ان يعلق على لوحة خاصة في مكان بارز من مكتب لجنة العطاءات نسخة عن قرار القبول خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار ويعتبر تعليق الصورة بينة كافية على صدور القرار.

الإحالة

المادة 13 من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية