التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960

المادة 16- في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العطاءات المركزية ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية: أ- تؤلف لجنة فرعية لشراء اللوازم محلياً او من البلاد العربية المجاورة. ب- او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه الحالة ان تكون اللجنة قد حصلت على اسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

الإحالة

المادة 16 من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية