التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960

المادة 20- عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف والنوع والجودة او بالنسبة لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (27) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع التقصير.

الإحالة

المادة 20 من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية