التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960

المادة 21- لا تنفذ جميع قرارات اللجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها المدير خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية المتعلق بها القرار ان تقدم قرارها الى المدير خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار. واذا لم يوافق المدير على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر باطلاً.

الإحالة

المادة 21 من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية