التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960

المادة 11- تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وكونها جيدة وحائزة الاوصاف المطلوبة أم لا وعليها أن تستأنس بتقارير المختبرات الحكومية أو غيرها لتقرير جودة المواد وصلاحيتها ويحق لها الاسترشاد بآراء الخبراء أو الموظفين من داخل أو خارج السلطة.

الإحالة

المادة 11 من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية