الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960
المادة 13- أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولاً وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء
الاقل سعراً او رفض لعدم اهلية مقدمه فعلى اللجنة في كلتا الحالتين ان تدون الاسباب.
ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير، اما العينات الاخرى
فترد الى اصحابها على نفقتهم بناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق صورة القرار على اللوحة الخاصة.
ج- على سكرتير اللجنة ان يعلق على لوحة خاصة في مكان بارز من مكتب لجنة العطاءات نسخة عن قرار القبول خلال مدة ثلاثة
ايام من تاريخ صدور القرار ويعتبر تعليق الصورة بينة كافية على صدور القرار.