التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960

الفصل الاول شراء اللوازم المادة 3- أ- يجوز لمدير سلطة المياه المركزية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين ينتخبهم من موظفي السلطة تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة. ويمنع تقسيم كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها ثلاثماية دينار. ب- يجوز لرؤساء الاقسام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً بدون لجنة مشتريات. ج- اما اذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات السلطة او اللجان الفرعية التي تعينها لجنة العطاءات. د- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للمدير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم تزيد قيمتها على الثلاثماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية وكذلك يجوز للمدير شراء لوازم دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا او كانت قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959. رقم 60 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية