الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 114216 تشرين الأول 1960
الفصل الاول
شراء اللوازم
المادة 3- أ- يجوز لمدير سلطة المياه المركزية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة
من ثلاثة موظفين ينتخبهم من موظفي السلطة تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة. ويمنع تقسيم
كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها ثلاثماية دينار.
ب- يجوز لرؤساء الاقسام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً بدون لجنة مشتريات.
ج- اما اذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات السلطة او اللجان الفرعية التي
تعينها لجنة العطاءات.
د- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للمدير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم تزيد قيمتها على الثلاثماية دينار
دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية وكذلك يجوز للمدير شراء لوازم دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا
شركة واحدة كالاسمنت مثلا او كانت قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.