التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985

المادة 9- أ- يحظر على اي مدقق مرخص ممارس مصنف في فئة معينة ان يقوم بأي عملية من عمليات التدقيق او ممارسة اي عمل من اعمال المهنة تقع ضمن العمليات او الاعمال التي لا يحق للمدقق المصنف في فئته القيام بها بموجب احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات الجزائية والتأديبية. ب- على المدقق المرخص الممارس عند توقيعه على أي وثيقة تتعلق بعمله ان يدرج بوضوح الى جانب توقيعه رقم رخصته بممارسة المهنة والفئة التي صنف فيها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية