الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985
المادة 3- تقسم عمليات تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات والهيئات والافراد لاغراض تصنيف المدققين بمقتضى احكام هذا النظام
الى المجموعات التالية:-
المجموعة أ- البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، اعمال الصرافة والشركات الصناعية المساهمة العامة وفروع الشركات
الاجنبية العاملة في المملكة والهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المجموعة ب - الشركات المساهمة العامة باستثناء ما ورد في المجموعة (أ)
المجموعة ج- الشركات المساهمة الخصوصية وشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية والجمعيات والنوادي والنقابات وسواها من
الهيئات والمؤسسات والشركات التي لا يقع تصنيفها ضمن أي من المجموعتين (أ) و (ب).