التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985

المادة 3- تقسم عمليات تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات والهيئات والافراد لاغراض تصنيف المدققين بمقتضى احكام هذا النظام الى المجموعات التالية:- المجموعة أ- البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، اعمال الصرافة والشركات الصناعية المساهمة العامة وفروع الشركات الاجنبية العاملة في المملكة والهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة. المجموعة ب - الشركات المساهمة العامة باستثناء ما ورد في المجموعة (أ) المجموعة ج- الشركات المساهمة الخصوصية وشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية والجمعيات والنوادي والنقابات وسواها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي لا يقع تصنيفها ضمن أي من المجموعتين (أ) و (ب).

الإحالة

المادة 3 من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية