التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985

المادة 6- يتم نقل المدقق المرخص المصنف من فئة الى اخرى على النحو التالي:- أ- ينقل الى الفئة (أ):- 1- المدقق المرخص الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) او ما يعادلها من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة اذا امضى في ممارسة المهنة في الفئة (ب) مدة لا تقل عن سنة واحدة. 2- المدقق المرخص الممارس المصنف في الفئة (جـ) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في المحاسبة ب- ينقل الى الفئة (ب):- 1- المدقق المرخص الممارس اذا أمضى في ممارسة المهنة في الفئة (جـ) مدة لا تقل عن سنتين. 2- المدقق المرخص الممارس في الفئة (جـ) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية