التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1342
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 13421 كانون الأول 1954

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية و القروية والبيئة . الحاكم الادراي: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية . المجلس: المجلس القروي. الرئيس: رئيس المجلس او نائبه او احد اعضاء المجلس الذي يفوضه الحاكم الاداري للقيام باعمال رئيس المجلس طيلة مدة غيابه او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب موظف المحاسبة: اي موظف في المجلس ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوطة به قبض اموال المجلس او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة جابي الواردات او من بحوزته سلفة نفقات.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية