التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1342
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 13421 كانون الأول 1954

يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه واحد الموظفين يعينه المجلس لهذا الغرض وفي حالة تغيب الرئيس او نائبه لاي سبب من الاسباب يفوض المجلس احد اعضائه او احد موظفي المجلس لتوقيع التحاويل المالية.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية