التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1342
نُشر
1 كانون الأول 1954
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1342)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى ساري

رقم 34 لسنة 1985 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1342، نُشر في 1 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للمجالس القروية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية و القروية والبيئة . الحاكم الادراي: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية . المجلس: …

المادة 3

تسري احكام النظام المالي للبلديات المعمول به على المجالس القروية وذلك في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الداخلية ويمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس المجلس …

المادة 4

ينظم المجلس موازنته السنوية ويقدمها للحاكم الاداري قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها ويرفق بها جدول تشكيلات موظفي المجلس وللحاكم الاداري التصديق على الموازنة او اعادتها للمجلس لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية عليها.

المادة 5

الى ان يصدق الحاكم الاداري الموازنة يحق للمجلس صرف النفقات المتكررة بنسبة لا تتجاوز واحد على اثني عشر مما خصص لها في موازنة السنة السابقة.

المادة 6

يجب ان لا تتجاوز النفقات لاي مادة ما خصص لها في الموازنة المصدقة وللمجلس بموافقة الحاكم الاداري ان ينقل أي مبلغ لم يصرف من فصل الى اخر او من مادة الى أخرى في الموازنة.

المادة 7

عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة اي من موظفي المجلس اموال لانفاقها على أعمال ومشاريع المجلس فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يوافق عليه الحاكم الاداري بناء على تنسيب المجلس.

المادة 8

يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه واحد الموظفين يعينه المجلس لهذا الغرض وفي حالة تغيب الرئيس او نائبه لاي سبب من الاسباب يفوض المجلس احد اعضائه او احد موظفي المجلس لتوقيع التحاويل المالية.

المادة 9

على جميع موظفي المحاسبة في المجلس وقابضي أمواله ان يقدموا كفالات مالية الى المجلس مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها الحاكم الاداري على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية ويتحمل المجلس الرسوم التي تترتب على الكفالة.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية