نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 1204، ص 1342
- نُشر
- 1 كانون الأول 1954
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 رقم 34 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1342)
حياة القانون
النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى ساري
رقم 34 لسنة 1985 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1342، نُشر في 1 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية و القروية والبيئة . الحاكم الادراي: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية . المجلس: …
المادة 3
تسري احكام النظام المالي للبلديات المعمول به على المجالس القروية وذلك في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الداخلية ويمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس المجلس …
المادة 4
ينظم المجلس موازنته السنوية ويقدمها للحاكم الاداري قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها ويرفق بها جدول تشكيلات موظفي المجلس وللحاكم الاداري التصديق على الموازنة او اعادتها للمجلس لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية عليها.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه واحد الموظفين يعينه المجلس لهذا الغرض وفي حالة تغيب الرئيس او نائبه لاي سبب من الاسباب يفوض المجلس احد اعضائه او احد موظفي المجلس لتوقيع التحاويل المالية.
المادة 9
على جميع موظفي المحاسبة في المجلس وقابضي أمواله ان يقدموا كفالات مالية الى المجلس مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها الحاكم الاداري على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية ويتحمل المجلس الرسوم التي تترتب على الكفالة.
اسأل مساعدك عن النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.