التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بنك دائرة فك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء نظام اداري رقم (1) لسنة 1949 رقم 807 لسنة 1949

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بنك دائرة فك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء نظام اداري رقم (1) لسنة 1949 رقم 807 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 143)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يفك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء وتربط بوزارة المالية والاقتصاد.

المادة 3

3- يفك ارتباط دائرة البرق والبريد من وزارة المالية والاقتصاد وتربط بوزارة المواصلات.

المادة 4

4- يلغى النظام الاداري رقم (1) لسنة 1942 المنشور في العدد 745 من الجريدة الرسمية. ويلغى القرار الصادر عنه مجلس الوزراء بتاريخ 1947/7/7 ورقم 359 المنشور في العدد 915 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام بنك دائرة فك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء نظام اداري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية