التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 116
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 11616 تموز 1966

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقرويةوالبيئة الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة البلدية: أي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة المجلس: مجلس اي بلدية او لجنة البلدية او المجلس القروي. الرئيس: رئيس المجلس منطقة البلدية: المنطقة الواقعة داخل حدود البلدية الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي الحرفة: اي تجارة او صناعة او مهنة اي عمل آخر المحل: المكان المخصص لممارسة حرفة الاعلان: أي يافطة او كتابة او أحرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او أي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان الثابت او المتحرك او المحول.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية