الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3261 نيسان 1964
المادة10- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:-
1- الوزير
رئيسا
2- الامين العام
نائبا للرئيس
3- المديرون والمستشارون في مركز الوزارة أعضاء
4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية و التعليم بالتناوب يعينهم الوزير أعضاء
ب- تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:-
1- اقتراح المباديء العامة لسياسة التربية والتعليم.
2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
3- وضع القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
4- وضع قواعد توزيع البعثات العلمية علىالمحافظات والالوية في ضوء ظروفها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية
وحاجاتها القائمة والمتوقعة والتوصية بذلك الى لجنة البعثات المختصة.
5- وضع القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل وانواع التعليم العام.
6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
8- وضع القواعد العامة لانشاء المدارس وفتح صفوف الدارسة.
9- وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها.
10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم المختلفة.
11- وضع السياسة التوجيهية للمطبوعات التي تصدرها الوزارة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها
وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بارائهم في الامور المعروضة عليها.