الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3261 نيسان 1964
المادة11- أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المديرية
) على النحو التالي:-
1- مدير التربية والتعليم رئيسا
2- المديرون في المديرية اعضاء
3- مشرفان تربويان ينتخبهما المشرفون التربويون سنويا اعضاء
4- ثلاثة رؤساء اقسام يمثلون الفعاليات المختلفة في المديرية اعضاء
5- اثنان من الهيئات التدريسية يعينهما مدير التربية والتعليم سنويا اعضاء
ب- تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية و التعليم في المحافظة او اللواء في نطاق السياسة العامة للوزارة.
2- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها للوزارة لاقرارها.
3- اقتراح خطط التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
4- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء.
5- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة اواللواء.
6- التنسيب بانشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة في المحافظة او اللواء.
7- اية أمور اخرى يحيلها الوزير عليها.
ج- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات بالاجماع
او باغلبية الاعضاء الحاضرين.