التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3261 نيسان 1964

المادة11- أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المديرية ) على النحو التالي:- 1- مدير التربية والتعليم رئيسا 2- المديرون في المديرية اعضاء 3- مشرفان تربويان ينتخبهما المشرفون التربويون سنويا اعضاء 4- ثلاثة رؤساء اقسام يمثلون الفعاليات المختلفة في المديرية اعضاء 5- اثنان من الهيئات التدريسية يعينهما مدير التربية والتعليم سنويا اعضاء ب- تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية: 1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية و التعليم في المحافظة او اللواء في نطاق السياسة العامة للوزارة. 2- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها للوزارة لاقرارها. 3- اقتراح خطط التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. 4- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء. 5- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة اواللواء. 6- التنسيب بانشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة في المحافظة او اللواء. 7- اية أمور اخرى يحيلها الوزير عليها. ج- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية