التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3261 نيسان 1964

المادة8- أ-يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجوز للوزير تعيين مساعدين للامين العام. ب- يكون مدير المديرية في مركز الوزارة مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة شؤون المديرية التي يتولى ادارتها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها. ج- يكون مدير التربية والتعليم مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة امامه عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة او اللواء ويمارس صلاحيات وكيل الوزارة في مديريته ويتقاضىعلاواته طالما يشغل هذا المركز وفقا للتشريعات المعمول بها على ان تطبق على تعيينه وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تطبق على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب د- يكون المدير المختص في أي مديرية للتربية والتعليم مرتبطا بمدير التربية والتعليم ومسؤولا أمامه عن ادارة الاقسام والواجبات الموكولة له. هـ - يكون رئيس القسم في اي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا أمامه عن ادارة القسم والواجبات الموكولة له.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية