الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3261 نيسان 1964
المادة8- أ-يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على
جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجوز للوزير تعيين مساعدين للامين العام.
ب- يكون مدير المديرية في مركز الوزارة مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة شؤون المديرية التي يتولى
ادارتها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
ج- يكون مدير التربية والتعليم مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة امامه عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة
او اللواء ويمارس صلاحيات وكيل الوزارة في مديريته ويتقاضىعلاواته طالما يشغل هذا المركز وفقا للتشريعات المعمول
بها على ان تطبق على تعيينه وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تطبق
على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب
د- يكون المدير المختص في أي مديرية للتربية والتعليم مرتبطا بمدير التربية والتعليم ومسؤولا أمامه عن ادارة الاقسام
والواجبات الموكولة له.
هـ - يكون رئيس القسم في اي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا أمامه
عن ادارة القسم والواجبات الموكولة له.