التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 5371 أيلول 1985

تستوفى الرسوم التالية لاغراض ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتدفع لوزارة المالية كواردات للدولة: أ - رسم الاشتراك في الامتحان 25 ديناراً ب - رسم رخصة ممارسة المهنة 50 ديناراً ج- الرسم السنوي لتجديد الرخصة: 1 - للمدقق من الفئة (أ) 25 ديناراً 2 - للمدقق من الفئة (ب) 20 ديناراً 3 - للمدق من الفئة (ج) 15 ديناراً د- رسم اعادة التسجيل 25 ديناراً

الإحالة

المادة 3 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية