نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 22 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3338، ص 537
- نُشر
- 1 أيلول 1985
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 537)
حياة القانون
رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات ساري
رقم 22 لسنة 1986 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 537، نُشر في 1 أيلول 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 واي قانون آخر يحل محله. المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات المنصوص عليه في …
المادة 3
تستوفى الرسوم التالية لاغراض ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتدفع لوزارة المالية كواردات للدولة: أ - رسم الاشتراك في الامتحان 25 ديناراً ب - رسم رخصة ممارسة المهنة 50 ديناراً ج- الرسم السنوي لتجديد الرخصة: 1 - للمدقق من الفئة (أ) 25 …
المادة 4
تصرف المكافآت والاجور المستحقة للقائمين على اجراء الامتحان المنصوص عليه في القانون بما في ذلك اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وترصد المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنة العامة للدولة.
اسأل مساعدك عن رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.