الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 26-تقسم النفقات في البنك حسب طبيعتها الى الانواع التالية:
أ - النفقات المبرره حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقه المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في البنك باجازتها
ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:
1 - النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون البنك وانظمته او التي تستند الى قرارات صادرة عن مجلس الادارة أو من المدير العام.
2 - الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على البنك بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3 - الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
4 - النفقات المستمره الناتجه عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة في البنك.
ب - النفقات التي تحتاج تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة مطبقا لقانون البنك والانظمة الصادرة بمقتضاه
وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفقا للاصول الادارية المقررة.
ج - تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت اي من الفقرتين (أ) و(ب) ومن هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها، ويقدم
الطلب الى المدير العام بوصفه آمرا بالصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يصدر المدير العام تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ) و( ب) من هذه الماده.