الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 27-أ - لا يدفع اي مبلغ من اموال البنك الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة
الى مصادقة المدير العام او من يفوضه.
ب - ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والماده الذين سيصرف المبلغ
بموجبهما من الموازتة ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززا بالوثائق المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادره بهذا الشأن.
ج - يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل مدقق ومن المدير المالي ويوقع منهم اقرار بصحة السند ومرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية ويكونون جميعاً مسؤولين عن اي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند.
د - كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص و بإشراف
المدير المالي وتوقيعه.