التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 27-أ - لا يدفع اي مبلغ من اموال البنك الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب - ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والماده الذين سيصرف المبلغ بموجبهما من الموازتة ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززا بالوثائق المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادره بهذا الشأن. ج - يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل مدقق ومن المدير المالي ويوقع منهم اقرار بصحة السند ومرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية ويكونون جميعاً مسؤولين عن اي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند. د - كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص و بإشراف المدير المالي وتوقيعه.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية