الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 10 - أ- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب) يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازانات التقديرية للدوائر في البنك والوثائق
والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج) يقدم المدير العام مشروع موازنة البنك قبل شهر من بداية السنة المالية الى المجلس ليتم النظر فيه وأقراره.
د) اذا لم يتم اقرار موازنة البنك قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها المدير
العام بنسبة 1/ 12 كل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد
من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.