الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أية ارض او عقار
من اجل القيام باعمال المساحة العامة لغايات تثبيت الحدود وان يضع فيها بصورة مؤقتة او دائمة اية علامة مساحة وان
يعمل كل ما هو ضروري لأجراء اعمال المساحة التي كلف بها على ان يكون مسؤولا عن الاضرار التي تنجم عن قيامه بتلك الأعمال.
ب- يترتب على المساح المرخص ان يعطي اشعاراً لصاحب او مشغل الارض او العقار بأنه ينوي الدخول الى الارض او العقار
على ان لا تقل مدة الاشعار في أي حالة من الحالات عن أربع وعشرين ساعة قبل الدخول الى الارض.