التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أية ارض او عقار من اجل القيام باعمال المساحة العامة لغايات تثبيت الحدود وان يضع فيها بصورة مؤقتة او دائمة اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضروري لأجراء اعمال المساحة التي كلف بها على ان يكون مسؤولا عن الاضرار التي تنجم عن قيامه بتلك الأعمال. ب- يترتب على المساح المرخص ان يعطي اشعاراً لصاحب او مشغل الارض او العقار بأنه ينوي الدخول الى الارض او العقار على ان لا تقل مدة الاشعار في أي حالة من الحالات عن أربع وعشرين ساعة قبل الدخول الى الارض.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية