الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
المساحة: المساحة الكادسترائية والطبوغرافية.
المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
المساح المرخص: الشخص الذي رخص له بمزاولة اعمال المساحة بموجب احكام هذا النظام.
مكتب المساحة: المكتب الذي يزاول المساح المرخص أعماله فيه.
المكتب العقاري: المكتب المرخص له بتعاطي أعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الاراضي و العقارات
وبيعها وايجارها.
مهندس المساحة: المهندس الذي تجيز له نقابة المهندسين ممارسة مهنة المساحة.