نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2937، ص 645
- نُشر
- 1 حزيران 1980
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)
حياة القانون
نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية غير ساري
رقم 30 لسنة 1981 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645، نُشر في 1 حزيران 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المساحة: المساحة الكادسترائية والطبوغرافية. المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. المساح المرخص: الشخص الذي رخص …
المادة 3
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الاراضي والمساحة مالم تكن في حوزته رخصة بذلك منحت له بموجب هذا النظام وأن يكون له مكتب مساحة لمزاولة اعماله فيه او ان يكون موظفاً في مكتب يملكه مساح مرخص آخر.
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادتين (4) و (6) من هذا النظام تمنح رخصة المساحة للفئات التالية:- أ- مهندس المساحة. ب- من أتم دورة المساحة العامة النظرية والعملية المقررة في دائرة الاراضي والمساحة وامضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مزاولة اعمال المساحة في …
المادة 6
أ- يتم اجراء الفحص لطالبي رخص المساحة من غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ وهـ) من المادة (5) من هذا النظام وذلك مرتين في السنة في مطلع شهر أيار ومطلع شهر تشرين أول من كل سنة على ان يتقدم الراغبون بطلباتهم مع الشهادات …
المادة 7
أ- تقدم طلبات الحصول على رخصة المساحة الى المدير ويتم النظر فيها وتدقيق نتائج الفحص الذي أجري لطالبي رخصة المساحة من قبل لجنة مؤلفة برئاسة المدير وعضوية كل من (وكيل وزارة الاشغال العامة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ونقيب …
المادة 8
لا يجوز منح رخصةالمساحة لاي من العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة سواء كانت مدنية او عسكرية اوفي البلديات ويحظر عليه مزاولة مهنة المساحة ولو كان يحمل رخصة بذلك حصل عليها قبل تعيينه في الوظيفة.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- يستوفي بدل منح رخصة المساحة لاول مرة وكذلك عند تجديدها رسم مقداره (25) ديناراً يعتبر ايراداً للخزينة. ب- يستوفى من طالب رخصة المساحة عشرة دنانير رسم فحص ويعتبر ايراداً للخزينة ولا يرد في أي حالة من الحالات. ج- يستوفى بدل منح رخصة فتح …
المادة 12
على صاحب المكتب العقاري المرخص بموجب هذا النظام القيام بما يلي:- أ- فتح مكتب خاص به لممارسة أعمال مهنته فيه خلال شهر واحد من تاريخ منحه الرخصة وذلك تحت طائلة الغائها. ب- ان يستخدم لديه في المكتب مساحاً مرخصاً أو اكثر للقيام بجميع الاعمال …
المادة 13
أ- تسحب الرخصة من صاحب المكتب العقاري بقرار من المدير اذا لم يتقيد بتنفيذ احكام الفقرتين ب و ج من المادة (12) من هذا النظام ويعتبر السحب نهائياً اذا لم يحدد المدير المدة التي يسري قرار السحب خلالها. ب- تعتبر رخصة المكتب العقاري ملغاه اذا …
المادة 14
على المساح المرخص ان يلتزم عند مزاولته مهنته بما يلي:- أ- التقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من قبل المدير بموجب هذا النظام. ب- المحافظة على شرف المهنة وان يكون صادقاً وأميناً في تعامله مع جميع الاطراف. ج- ان تكون المخططات والتقارير التي …
المادة 15
تلغى رخصة المساحة وتسحب بقرار من المدير للمدد التي يراها مناسبة من المساح المرخص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا ادين بجريمة جنائية او حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ويسري قرار الالغاء من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 2- اذا خالف أي …
المادة 16
المادة 17
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أية ارض او عقار من اجل القيام باعمال المساحة العامة لغايات تثبيت الحدود وان يضع فيها بصورة مؤقتة او دائمة اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.