التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

أ- تسحب الرخصة من صاحب المكتب العقاري بقرار من المدير اذا لم يتقيد بتنفيذ احكام الفقرتين ب و ج من المادة (12) من هذا النظام ويعتبر السحب نهائياً اذا لم يحدد المدير المدة التي يسري قرار السحب خلالها. ب- تعتبر رخصة المكتب العقاري ملغاه اذا فقد صاحبها أي شرط من شروط الحصول عليها بموجب احكام هذا النظام. ج- على صاحب المكتب العقاري الذي سحبت او الغيت رخصته ان يقوم بتسليمها للمدير خلال اسبوع من تاريخ تبليغه قرار السحب.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية