التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

تلغى رخصة المساحة وتسحب بقرار من المدير للمدد التي يراها مناسبة من المساح المرخص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا ادين بجريمة جنائية او حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ويسري قرار الالغاء من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 2- اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام. 3- اذا فقد اي شرط من شروط الحصول على الرخصة بموجب احكام هذا النظام. ب- على المساح المرخص الذي الغيت أو سحبت رخصته ان يقوم بتسليمها للمدير خلال اسبوع من تاريخ تبليغه قرار الالغاء او السحب.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية