نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 28 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 919
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 919)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 28 لسنة 1985 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 919، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح سحاب بلدة سحاب والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ج) من الفقرة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.