الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16001 آذار 1972
يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الوسطية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من
الجدول رقم (3) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16001 آذار 1972
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 49 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1600)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.