الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971
أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الفحص ) تتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس قسم العيون في الوزارة وعضوية طبيبين من
الاختصاصيين في العيون من العاملين في الوزارة او من غيرهم بالاضافة الى اثنين من الفنيين المرخصين احدهما فني تركيب
عدسات لاصقة والاخر فني تجهيز نظارات طبية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وللوزير استبدال اي عضو بآخر في أي وقت اذا
رأى ذلك ضروريا.
ب- يناط بلجنة الفحص المهام التالية:-
1- اقرار الاسس النظرية والعملية لامتحان فاحصي البصر وفنيي مجهزي النظارات وفنيي تركيب العدسات اللاصقة.
2- دراسة المؤهلات العلمية لطالبي الترخيص لممارسة اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام والتحقق منها ورفع
التنسيبات بشأنها الى الوزير0
3- اجراء الفحص النظري والعملي لطالبي الترخيص.
ج- تعقد لجنة الفحص الامتحانات النظرية والعملية لطالبي الترخيص في المواعيد والامكنة التي يقررها الوزير.
د- تصرف لرئيس واعضاء لجنة الفحص مكافآت يحدد الوزير مقدارها.