التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971

أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الفحص ) تتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس قسم العيون في الوزارة وعضوية طبيبين من الاختصاصيين في العيون من العاملين في الوزارة او من غيرهم بالاضافة الى اثنين من الفنيين المرخصين احدهما فني تركيب عدسات لاصقة والاخر فني تجهيز نظارات طبية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وللوزير استبدال اي عضو بآخر في أي وقت اذا رأى ذلك ضروريا. ب- يناط بلجنة الفحص المهام التالية:- 1- اقرار الاسس النظرية والعملية لامتحان فاحصي البصر وفنيي مجهزي النظارات وفنيي تركيب العدسات اللاصقة. 2- دراسة المؤهلات العلمية لطالبي الترخيص لممارسة اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام والتحقق منها ورفع التنسيبات بشأنها الى الوزير0 3- اجراء الفحص النظري والعملي لطالبي الترخيص. ج- تعقد لجنة الفحص الامتحانات النظرية والعملية لطالبي الترخيص في المواعيد والامكنة التي يقررها الوزير. د- تصرف لرئيس واعضاء لجنة الفحص مكافآت يحدد الوزير مقدارها.

الإحالة

المادة 17 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية