الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971
على طالب الترخيص لممارسة اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام ان يقدم الى الوزير الشهادات والوثائق الاخرى
المنصوص عليها في هذا النظام ،والتي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة، مصدقة من المراجع المختصة. وللوزير بعد التثبت
منها بالطريقة التي يراها مناسبة ان يسمح لطالب الترخيص بعد الاستئناس برأي الجمعية الاردنية لفاحصي النظر ومجهزي
النظارات الطبية بتقديم الفحصين النظري والعملي المقررين، وفي حالة نجاحه فيهما يصدر الوزير له الترخيص بممارسة المهنة
وذلك بعد قيامه بدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام.