الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الصحة0
الوزارة: وزارة الصحة0
فاحص بصر: الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الأنكسار البصري واعطاء وصفة النظارات اللازمة0
فني مجهز نظارات: الشخص المرخص له بممارسة مهنة تجهيز النظارات الطبية استنادا الى وصفة طبية0
فني تركيب العدسات اللاصقة: الشخص المرخص له بممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة0
النظارات: النظارات الطبية0
لجنة الفحص: لجنة الفحص التي يعينها الوزير بموجب هذا النظام0
لجنة الكشف: لجنة الكشف التي يعينها الوزير بموجب هذا النظام.