الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971
أ- يعين الوزير لجنة تتألف من أثنين من الأطباء الأختصاصيين في العيون من موظفي الوزارة للكشف على المحل الذي ستمارس
فيه اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام وذلك قبل النظر في طلب الترخيص بممارستها ويترتب على لجنة الكشف
تقديم تقريرها بنتائج اعمالها للوزير يتضمن رأيهما بمدى مناسبة المحل وملاءمته لممارسة المهنة المطلوب ترخيصها , على ان يشترط في جميع الأحوال ان لا يقل عمق المحل عن اربعة امتار وعرضة عن ثلاثة امتار وان يكون مزودا بالاجهزة والالات
وسائر اللوازم الخاصة بممارسة المهنة.
ب- لا يجوز استعمال المحل المرخص لممارسة مهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة في
اي عمل او غرض اخر ، كما لا يجوز وضع او عرض اي مواد اخرى فيه غير الأجهزة والآلات والمواد واللوازم المتعلقة بالمهنة
او المهن التي رخصت لممارستها فيه، وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من الوزير.