التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971

المادة 4- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة فاحص بصر ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة من جامعة متخصصة او معهد متخصص بتدريس هذه المهنة ومعترفا بهما في المملكة على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان تخول حامل هذه الشهادة الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها تلك الجامعة او المعهد لممارسة تلك المهنة. ج- ان يجتاز الفحصين النظري والعملي اللذين تجريانه لجنة الفحص.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية