التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971

أ- يعين الوزير لجنة تتألف من أثنين من الأطباء الأختصاصيين في العيون من موظفي الوزارة للكشف على المحل الذي ستمارس فيه اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام وذلك قبل النظر في طلب الترخيص بممارستها ويترتب على لجنة الكشف تقديم تقريرها بنتائج اعمالها للوزير يتضمن رأيهما بمدى مناسبة المحل وملاءمته لممارسة المهنة المطلوب ترخيصها , على ان يشترط في جميع الأحوال ان لا يقل عمق المحل عن اربعة امتار وعرضة عن ثلاثة امتار وان يكون مزودا بالاجهزة والالات وسائر اللوازم الخاصة بممارسة المهنة. ب- لا يجوز استعمال المحل المرخص لممارسة مهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة في اي عمل او غرض اخر ، كما لا يجوز وضع او عرض اي مواد اخرى فيه غير الأجهزة والآلات والمواد واللوازم المتعلقة بالمهنة او المهن التي رخصت لممارستها فيه، وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية