التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1086
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108616 شباط 1984

تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والأحرف في اللوحة كما يلي: - 3590 ملم لكل من كلمة الأردن باللغتين العربية والإنجليزية. - 3550 لأحرف (هـ.د) أو (هـ.ق) باللغة العربية و (c.d) أو (c.c) بالإنجليزية. -35180 ملم لكل من عبارتي ( القصور الملكية ) باللغتين العربية والإنجليزية. - 3590 ملم لعبارة ( مجلس الأعيان ) و ( مجلس النواب ) حسب مقتضى الحال باللغة العربية وعبارة ( par ) باللغة الإنجليزية. -3590 ملم لكلمة ( حكومة ) باللغة العربية وعبارة ( consh ) باللغة الإنجليزية. - 3590 ملم لكلمة زراعي أو انشائي باللغة العربية وعبارة (CONSTR) (AGR) باللغة الانجليزية. - 3590ملم لكلمة جمرك أو ترانزيت أو اسم الجمرك الذي تصدر اللوحة عنه. - 40135 ملم لكلمة مراسم.

الإحالة

المادة 7 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية