التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1086
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108616 شباط 1984

يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة تصنع لأول مرة أو بدلا من لوحة تالفة وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة ، ويعفى من هذا الثمن لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب والوزراء ولوحات سيارات الأعيان والنواب ولوحات السيارات الحكومية والبلدية ولوحات المراسم ولوحات العبور ( الترانزيت ) وتتحمل وزراة المالية تكاليف صنع هذه اللوحات المعفاة من الثمن.

الإحالة

المادة 8 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية