التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1086
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108616 شباط 1984

يجوز للبلديات إصدار اللوحات المبينة تاليا على أن تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي يتصدرها:- أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون أبيض وبأحرف وأرقام سوداء بالإضافة إلى اسم البلدية. ب- لوحات العربات التي تجرها الحيوانات أو تجر أو تدفع باليد وتكون كل منها ذات لون أبيض وبأحرف وأرقام سوداء بالإضافة إلى اسم البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية