التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1086
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108616 شباط 1984

تصنع جميع لوحات المركبات من قبل إدارة الترخيص وتختم بخاتمها ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بذلك ويتم صنعها بطريقة الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام وتكون على الأشكال الثلاثة التالية للتتناسب مع مختلف أنواع المركبات:- أ- الشكل الأول : وتكون طول اللوحة فيه 432 مم وعرضها 115 سم. ب- الشكل الثاني: وتكون طول اللوحة فيه 345 مم وعرضها 165 سم. ج- الشكل الثالث: وتكون طول اللوحة فيه 240 مم وعرضها 135 سم.

الإحالة

المادة 5 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية