نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3343، ص 1465
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1985
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1465)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به ،على ان لا يؤثر ذلك في حق الوزير …
المادة 4
أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي. مديرية العلاقات الثقافية. مديرية البعثات والمنح الدراسية. مديرية كليات المجتمع والمعاهد. مديرية شؤون الموظفين. مديرية الشؤون الادارية والمالية. اي …
المادة 5
تشمل مديرية تطوير التعليم العالي المجالات التالية: * المعلومات والاحصاء. * التخطيط ورسم السياسات والميزانيات. * الدراسات والمتابعة والتقويم. * تنمية البحوث والتأليف والترجمة والنشر. * التعليم المستمر والتدريب وخدمة المجتمع. * المكتبة.
المادة 6
تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية: * الهيئات والدول الخارجية. * المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي. * المستشارون والملحقون الثقافيون. * الوافدون. * معادلة الشهادات. * الدارسون في الخارج على نفقتهم. * مكاتب …
المادة 7
تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:- * بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية. * بعثات الطلبة الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة. * بعثات الطلبة على المنح …
المادة 8
تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية: * الخطط الدراسية والمناهج. * الامتحانات. * القبول والتسجيل والانتقال. * المواصفات والمقاييس. * الهيئة التدريسية. * الاشراف والمتابعة والاعتماد والترخيص.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ، بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخريجين والشؤون المتعلقة بحقول التخصص والمهن وذلك بعد الاتصال بالنقابات …
المادة 12
تزاد العلاوة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ،( ج) ،( د) ،( هـ) ،( و) ،( ز) ، (ح) ،( ط) من المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 بنسبة 10% من الراتب الاساسي اذا كان الموظف الذي تنطبق عليه اي من تلك الفقرات يعمل في وزارة …
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب وبالامين العام والمستشارين والخبراء ومديري المديريات ورؤساء الاقسام …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.