التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14651 تشرين الأول 1985

أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ، بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخريجين والشؤون المتعلقة بحقول التخصص والمهن وذلك بعد الاتصال بالنقابات المهنية والجهات الرسمية لتعيين من يمثلها في هذه اللجان بحسب الحاجة والتخصص. ب- يخصص لكل عضو من اعضاء اللجان التي يؤلفها الوزير بمقتضى احكام الفقرة ( أ) من هذه المادة من خارج الوزارة بدل انتقال مقداره خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها ، واما اعضاء اللجان من داخل الوزارة فيصرف لكل منهم ذلك البدل عن كل جلسة يحضرها بعد اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية