التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14651 تشرين الأول 1985

يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به ،على ان لا يؤثر ذلك في حق الوزير في ان يجعل هذه المسؤولية امامه في اي حالة من الحالات التي يراها ضرورية لمصلحة العمل في الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية