التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14651 تشرين الأول 1985

أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي. مديرية العلاقات الثقافية. مديرية البعثات والمنح الدراسية. مديرية كليات المجتمع والمعاهد. مديرية شؤون الموظفين. مديرية الشؤون الادارية والمالية. اي مديرية اخرى يرى مجلس الوزراء. - بناء على تنسيب الوزير- انشاءها. وتحديد مهامها واعمالها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء اي من المديريات في الوزارة او ادماجها بغيرها. ج- للوزير انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات في الوزارة ،وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها وذلك وفقا لمتطلبات العمل في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية