التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1465
نُشر
1 تشرين الأول 1985
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وزارة التعليم العالي لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني نفسها المخصصة لها في قانون التعليم العالي المعمول به الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به ،على ان لا يؤثر ذلك في حق الوزير …

المادة 4

أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي. مديرية العلاقات الثقافية. مديرية البعثات والمنح الدراسية. مديرية كليات المجتمع والمعاهد. مديرية شؤون الموظفين. مديرية الشؤون الادارية والمالية. اي …

المادة 5

تشمل مديرية تطوير التعليم العالي المجالات التالية: * المعلومات والاحصاء. * التخطيط ورسم السياسات والميزانيات. * الدراسات والمتابعة والتقويم. * تنمية البحوث والتأليف والترجمة والنشر. * التعليم المستمر والتدريب وخدمة المجتمع. * المكتبة.

المادة 6

تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية: * الهيئات والدول الخارجية. * المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي. * المستشارون والملحقون الثقافيون. * الوافدون. * معادلة الشهادات. * الدارسون في الخارج على نفقتهم. * مكاتب …

المادة 7

تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:- * بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية. * بعثات الطلبة الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة. * بعثات الطلبة على المنح …

المادة 8

تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية: * الخطط الدراسية والمناهج. * الامتحانات. * القبول والتسجيل والانتقال. * المواصفات والمقاييس. * الهيئة التدريسية. * الاشراف والمتابعة والاعتماد والترخيص.

المادة 9

تشمل مديرية شؤون الموظفين المجالات التالية: * التعيين والنقل والانتداب والاعارة * الرواتب * القيود والسجلات * الترفيعات والعلاوات * الاجازات * انتهاء الخدمة

المادة 10

تشمل مديرية الشؤون الادارية والمالية المجالات التالية: * المحاسبة. * اللوازم. * الابنية والانشاءات. * الديوان. * الخدمات.

المادة 11

أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ، بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخريجين والشؤون المتعلقة بحقول التخصص والمهن وذلك بعد الاتصال بالنقابات …

المادة 12

تزاد العلاوة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ،( ج) ،( د) ،( هـ) ،( و) ،( ز) ، (ح) ،( ط) من المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 بنسبة 10% من الراتب الاساسي اذا كان الموظف الذي تنطبق عليه اي من تلك الفقرات يعمل في وزارة …

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب وبالامين العام والمستشارين والخبراء ومديري المديريات ورؤساء الاقسام …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية