التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين:

المادة 17من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

الفصل الرابع تعيين الموظفين: المادة 17 أ- تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص ويناط بها القيام بما يلي: 1- التنسيب الى مجلس الادارة او القائد العام بتعيين الموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم بما في ذلك العزل. 2- تنسيب تدريب الموظفين في داخل المملكة وخارجها وترشيح واختيار المبعوثين في بعثات علمية ومتابعة الشؤون المتصلة بتحصيل الموفدين بقصد التأكد من استمرار ارتفاع المستوى الفني والمسلكي للموظفين ولها ان تستنير برأي اللجنة الفنية في أية امور تتعلق بكفاءة واهلية الموفد. 3- أية مهام يحيلها مجلس الادارة على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون وهذا النظام. ب- تؤلف بقرار من المدير العم لجنة تسمى (اللجنة الفنية) مؤلفة من رئيس الدائرة الدائرة ذات العلاقة واثنين من موظفيها من ذوي الاختصاص ويناط بها القيام بما يلي: 1- النظر في المؤهلات والخبرات العملية والميدانية للموظف المتقدم للتعيين في الهيئة وتقييم كفاءة المتقدم للوظيفة في ضوء المؤهل والخبرة ونتائج الفحوصات النظرية والعملية التي تجري له ورفع توصية بشأنه الى المرجع المختص بالتعيين. 2- تقديم الرأي الفني للجنة شؤون الموظفين اذا طلب منها ذلك. 3- أية مهام يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياتها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام. ج- تتخذ كل من لجنة الموظفين واللجنة الفنية قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية